فصل
وأما بكل حال ، فمأخذ قوله أن من قال : إنه يمين مكفرة من الطعام والشراب واللباس يمين ، تكفر بالنص ، والمعنى ، وآثار الصحابة ، فإن الله سبحانه قال : ( تحريم الحلال ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) [ التحريم : 1 و2 ]
ولا بد [ ص: 285 ] أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض ؛ لأنه سببه ، وتخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعا ، إذ هو المقصود بالبيان أولا ، فلو خص لخلا سبب الحكم عن البيان ، وهو ممتنع ، وهذا الاستدلال في غاية القوة ، فسألت عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال : نعم ، التحريم يمين كبرى في الزوجة ، كفارتها كفارة الظهار ، ويمين صغرى فيما عداها ، كفارتها كفارة اليمين بالله .
قال : وهذا معنى قول وغيره من الصحابة ، ومن بعدهم ، إن التحريم يمين تكفر ، فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلا ، وتقريرها استدلالا ، ولا يخفى - على من آثر العلم والإنصاف وجانب التعصب ونصرة ما بني عليه من الأقوال - الراجح من المرجوح ، وبالله المستعان . ابن عباس