فصل 
الثالث : أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا  الشافعي  وحده ، أوجب في تحريم الأمة  خاصة كفارة يمين ، إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها . 
وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية ، فلا يخرج محل السبب عن الحكم ، ويتعلق بغيره ، ومنازعوه يقولون : النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال ، وهو أعم من تحريم الأمة وغيرها ، فتجب الكفارة حيث وجد سببها ، وقد تقدم تقريره . 
				
						
						
