فصل
ومنها : أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا ، وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به ؟ فيه قولان : أحدهما : يبطل ، وهو قول مالك ، ، وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه ، والثاني : لا يبطل ، وهو قول وأحمد في رواية أخرى عنه . الشافعي
والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن ، فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد ، ولأن ذلك يتضمن النهي عن وتحريمه ، وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم ؛ لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ردا . المسيس قبل إكمال الصيام
[ ص: 307 ] وسر المسألة ، أنه سبحانه أوجب أمرين : أحدهما : تتابع الشهرين ، والثاني : وقوع صيامهما قبل التماس ، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين .