فصل
ومنها : أنه لا بد من ، فلو أطعم واحدا ستين يوما لم يجزه ، إلا عن واحد ، هذا قول الجمهور : استيفاء عدد الستين مالك ، ، وأحمد ، في إحدى الروايتين عنه . والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكينا ، ولو لواحد ، وهو مذهب والشافعي . والثالثة : إن وجد غيره لم يجز ، وإلا أجزأه وهو ظاهر مذهبه ، وهي أصح الأقوال . أبي حنيفة