فصل وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط ، فقال : ، وإذا تساويا فعلى وجهين . فعلى هذا الضابط يقدم الأب على أمه ، وعلى أم الأم ومن معها ، ويقدم الأخ على ابنته وعلى العمة ، والعم على عمة الأب ، وتقدم أم الأب على جد الأب ، وفي تقديمها على أب الأب وجهان . وفي تقديم الأخت للأب على الأخ للأب وجهان ، وفي تقديم العمة على العم وجهان . كل عصبة ، فإنه يقدم على كل امرأة هي أبعد منه ، ويتأخر عمن هي أقرب منه
[ ص: 398 ] والصواب : تقديم الأنثى مع التساوي ، كما قدمت الأم على الأب لما استويا ، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له ، وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها .
واختلف في ، أو تقدم الخالات والعمات عليهن ؟ على وجهين ، مأخذهما : أن الخالة والعمة تدليان بأخوة الأم والأب ، وبنات الإخوة والأخوات يدلين ببنوة الأب ، فمن قدم بنات الإخوة ، راعى قوة البنوة على الأخوة ، وليس ذلك بجيد ، بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين . بنات الإخوة والأخوات ، هل يقدمن على الخالات والعمات
أحدهما : أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه ، فإن العمة أخت أبيه ، وابنة الأخ ابنة ابن أبيه ، وكذلك الخالة أخت أمه ، وبنت الأخت من الأم ، أو لأب بنت بنت أمه أو أبيه ، ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة .
الثاني : أن صاحب هذا القول إن طرد أصله لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت بنت الأخت ، وإن نزلت على الخالة التي هي أم ، وهذا فاسد من القول ، وإن خص ذلك ببنت الأخت دون من سفل منها ، تناقض .
واختلف أصحاب أحمد أيضا في الجد والأخت للأب أيهما أولى ؟ فالمذهب : أن الجد أولى منها ، وحكى القاضي في " المجرد " وجها : أنها أولى منه ، وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأول عليها الأصحاب نص أحمد ، وقد تقدمت .