وقال مالك لا تخيير بحال ، ثم اختلفا ، فقال وأبو حنيفة : أبو حنيفة ، ويشرب وحده ، ويلبس وحده ، ثم يكونان عند الأب ، ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغنيا ، ولا يعتبر البلوغ . وقال الأم أحق بالجارية حتى تبلغ ، وبالغلام حتى يأكل وحده مالك : الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى حثى يثغر ، هذه رواية ابن وهب ، وروى ابن القاسم : حتى يبلغ ولا يخير بحال .
وقال : الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين ، وبالبنت حتى تبلغ ، ثم الأب أحق بهما بعد ذلك . الليث بن سعد
وقال : الأم أولى بالبنت حتى يكعب ثدياها ، وبالغلام حتى ييفع ، فيخيران بعد ذلك بين أبويهما ، الذكر والأنثى سواء . الحسن بن حي