ثم قال المخيرون للغلام والجارية : روى في " سننه " النسائي في " مسنده " من حديث والإمام أحمد رافع بن سنان رضي الله عنه : ( ) . قالوا : ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أنه تنازع هو وأم في ابنتهما ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده ناحية ، وأقعد المرأة ناحية ، وأقعد الصبية بينهما ، وقال : " ادعواها " فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم اهدها " ، فمالت إلى أبيها فأخذها رضي الله [ ص: 420 ] عنه ، والآثار المتقدمة حجة في أبي هريرة ؛ لأن كون الطفل ذكرا لا تأثير له في الحكم ، بل هي كالذكر في قوله صلى الله عليه وسلم : ( تخيير الأنثى ) . وفي قوله : ( من وجد متاعه عند رجل قد أفلس ) بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه ؛ لأن لفظ الصبي ليس من كلام الشارع ، إنما الصحابي حكى القصة ، وأنها كانت في صبي ، فإذا نقح المناط تبين أنه لا تأثير لكونه ذكرا . من أعتق شركا له في عبد