فصل والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال ، الشافعي وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد : هو ما كان في الحولين ، ولا يحرم ما كان بعدهما ، وصح ذلك عن عمر ، ، وابن مسعود ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وروي عن وابن عمر ، سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وهو قول وابن شبرمة سفيان ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، ، وابن حزم وابن المنذر ، وداود ، وجمهور أصحابه .
وقالت طائفة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ، ولم يحدوه بزمن ، صح ذلك عن ، أم سلمة ، وروي عن وابن عباس علي ، ولم يصح عنه ، وهو قول ، الزهري والحسن ، وقتادة ، وعكرمة ، . والأوزاعي
قال : إن الأوزاعي ، لم يحرم هذا الرضاع شيئا ، فإن تمادى رضاعه ولم يفطم ، فما كان في الحولين فإنه يحرم . وما كان بعدهما ، فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع . فطم وله عام واحد واستمر فطامه ، ثم رضع في الحولين
وقالت طائفة : الرضاع المحرم ما كان في الصغر ، ولم يوقته هؤلاء بوقت ، وروي هذا عن ، ابن عمر ، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا وابن المسيب رضي الله عنها . وقال عائشة أبو حنيفة وزفر : ثلاثون شهرا ، وعن رواية أخرى ، كقول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد .
وقال مالك في المشهور من مذهبه : يحرم في الحولين ، وما قاربهما ، ولا حرمة له بعد ذلك . ثم روي عنه [ ص: 514 ] اعتبار أيام يسيرة ، وروي عنه شهران . وروي شهر ، ونحوه . وروى عنه وغيره : أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ، فإنه عندي من الحولين ، وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه . الوليد بن مسلم
والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه : وما كان من كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا ، إنما هو بمنزلة الطعام ، هذا لفظه . الرضاع بعد الحولين
وقال : إذا فصل الصبي قبل الحولين ، واستغنى بالطعام عن الرضاع ، فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة .
وقال ، الحسن بن صالح ، وجماعة من وابن أبي ذئب أهل الكوفة : ثلاث سنين ، فما زاد عليها لم يحرم ، وقال مدة الرضاع المحرم : مدته إلى سبع سنين ، وكان عمر بن عبد العزيز يحكيه عنه كالمتعجب من قوله . وروي عنه خلاف هذا ، وحكى عنه يزيد بن هارون ربيعة ، أن مدته حولان ، واثنا عشر يوما .