وقالت طائفة من السلف والخلف : يحرم ، ولو أنه شيخ ، فروى رضاع الكبير مالك ، عن ، أنه سئل عن رضاع الكبير ، فقال : أخبرني ابن شهاب ، بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير سهلة بنت سهيل برضاع سالم ، ففعلت ، وكانت تراه ابنا لها . قال عروة : فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم ، وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال .
وقال عبد الرزاق : حدثنا ، قال : سمعت ابن جريج وسأله رجل فقال : سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا ، أفأنكحها ؟ قال [ ص: 515 ] عطاء بن أبي رباح عطاء : لا تنكحها ، فقلت له : وذلك رأيك ؟ قال : نعم ، كانت رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها . وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها . ويروى عن عائشة علي ، ، وعروة بن الزبير ، وهو قول وعطاء بن أبي رباح ، الليث بن سعد ، قال : ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير . ولا فرق فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة . وأبي محمد بن حزم
ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين ، والقائلين برضاع الكبير ، فإنهما طرفان ، وسائر الأقوال متقاربة .