؟ على ثلاثة أقوال . أحدها : لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ، وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة ، قال وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها : الإمام أحمد وعمر ، وعلي ، يقولون : له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، انتهى . وابن مسعود
وروي ذلك عن ، أبي بكر الصديق ، وعثمان بن عفان وأبي موسى ، وعبادة ، ، وأبي الدرداء رضي الله عنهم ، كما في مصنف ومعاذ بن جبل ، عن وكيع عيسى الخياط ، عن ، عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير فالخير ، منهم: الشعبي أبو بكر ، وعمر ، : أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . وابن عباس
وفي " مصنفه " أيضا ، عن ، عن محمد بن راشد مكحول ، عن معاذ بن جبل مثله . وأبي الدرداء
وفي " مصنف عبد الرزاق " : عن معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن ، قال : أرسل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عثمان إلى في ذلك ، فقال أبي بن كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة ، وتحل لها الصلاة ، قال : فما أعلم أبي بن كعب عثمان إلا أخذ بذلك .
[ ص: 535 ] وفي " مصنفه " أيضا : عن عمر بن راشد ، عن ، أن يحيى بن أبي كثير قال : لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة . عبادة بن الصامت
فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة ، وهو قول ، سعيد بن المسيب ، وسفيان الثوري . قال وإسحاق بن راهويه شريك : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ، وهذا إحدى الروايات عن رحمه الله . الإمام أحمد
والثاني : أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة ، ولا تقف على الغسل ، وهذا قول سعيد بن جبير ، والأوزاعي في قوله القديم حيث كان يقول : الأقراء : الحيض ، وهو إحدى الروايات عن والشافعي اختارها الإمام أحمد أبو الخطاب .
والثالث : أنها في عدتها بعد انقطاع الدم ، ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها ، وهذا قول ، والرواية الثالثة عن الثوري أحمد : حكاها أبو بكر عنه ، وهو قول رحمه الله ، لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض ، وإن انقطع الدم لأكثره ، انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . أبي حنيفة