وأما من قال : إنها الأطهار ، اختلفوا في موضعين ، أحدهما : ؟ على قولين لهم ، وهما وجهان في مذهب هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله ، أو لا يشترط ذلك الشافعي وأحمد . أحدهما : يحتسب ؛ لأنه طهر بعده حيض ، فكان قرءا ، كما لو كان قبله حيض . والثاني : لا يحتسب ، وهو ظاهر نص في الجديد ؛ لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم . الشافعي