الموضع الثاني : تنقضي [ ص: 536 ] حتى تحيض يوما وليلة ؟ على وجهين لأصحاب هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا أحمد ، وهما قولان منصوصان ، ولأصحابه وجه ثالث : إن حاضت للعادة ، انقضت العدة بالطعن في الحيضة . وإن حاضت لغير العادة ، بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهر ، فرأته في أوله ، لم تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة . ثم اختلفوا : هل يكون هذا الدم محسوبا من العدة ؟ على وجهين ، تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته ، فهذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء . للشافعي