والعقل والفطرة ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له   . ولعنه صلى الله عليه وسلم لهما إما خبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما ، أو دعاء عليهما باللعنة ، وهذا يدل على تحريمه وأنه من الكبائر . 
والمقصود أن إيجاب القروء الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول على أنه ليس في المسألة إجماع ، فذهب ابن اللبان الفرضي  صاحب "" الإيجاز "" وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة ذكره عنه  أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى  فقال : مسألة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول  ، فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء ، وقال ابن اللبان  عليها الاستبراء بحيضة دليلنا قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال : إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها ، ثم قال : ولازم هذا القول أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . قال : وهذا لا نعلم أحدا قاله . 
وقد ذكر الخلاف أبو الحسين  فقال : مسألة : إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم  ، فعدتها ثلاثة أشهر خلافا لابن اللبان  أنه لا عدة عليها ، دليلنا : قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن   . 
قال شيخنا : وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء لم يجز مخالفتها ، ولو لم يجمع عليها فكيف إذا كان مع السنة إجماع ؟ قال : وقوله صلى الله عليه وسلم  لفاطمة بنت قيس   : اعتدي قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء ، فإن الاستبراء قد يسمى  [ ص: 598 ] 
				
						
						
