عدة . قلت : كما في حديث أبي سعيد  في سبايا أوطاس  أنه فسر قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء   ) بالسبايا ، ثم قال : أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن فجعل الاستبراء عدة   . قال فأما حديث (  عائشة  رضي الله عنها : أمرت  بريرة  أن تعتد ثلاث حيض  ) فحديث منكر ؛ فإن مذهب  عائشة  رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار . قلت : ومن جعل أن عدة المختلعة  حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة ؛ لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء ، فالفسخ أولى وأحرى من وجوه . 
أحدها : أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه . 
الثاني : أن  أبا ثور  ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده وراجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 
الثالث : أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها  بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد ، أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه ، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة ، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلا وهما روايتان عن أحمد . 
				
						
						
