الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عدة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين ، ولكن سكناها هل هي كسكنى الزوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ، ولا تخرج ؟ فيه قولان .

وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد ، وأبي حنيفة [ ص: 599 ] وعليه يدل القرآن . والأول قول الشافعي ، وهو قول بعض أصحاب أحمد .

والصواب ما جاء به القرآن ، فإن سكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى عنها ، ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن فإنها لا سكنى لها ولا عليها ، فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج كما ( قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : لا نفقة لك ، ولا سكنى )

التالي السابق


الخدمات العلمية