فصل
ومما يبين أن عدة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين ، ولكن سكناها هل هي كسكنى الزوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ، ولا تخرج ؟ فيه قولان . الفرق بين عدة الرجعية والبائن
وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد ، [ ص: 599 ] وعليه يدل القرآن . والأول قول وأبي حنيفة ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي أحمد .
والصواب ما جاء به القرآن ، فإن سكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى عنها ، ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن فإنها لا سكنى لها ولا عليها ، فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج كما ( : لا نفقة لك ، ولا سكنى لفاطمة بنت قيس ) قال النبي صلى الله عليه وسلم