فصل
قد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المختلعة أنها ( ) وأن هذا مذهب تعتد بحيضة عثمان بن عفان وابن عباس وإسحاق بن راهويه في إحدى الروايتين عنه اختارها شيخنا . ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها . وأحمد بن حنبل
قال في " سننه الكبير " : باب في النسائي . أخبرني عدة المختلعة أبو علي محمد بن يحيى المروزي حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبدان حدثنا أبي حدثنا علي بن المبارك ، عن قال أخبرني يحيى بن أبي كثير محمد بن عبد الرحمن أن ( أخبرته أن ربيع بنت معوذ بن عفراء ضرب امرأته فكسر يدها وهي ثابت بن قيس بن شماس جميلة بنت عبد الله بن أبي فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال : خذ الذي لها عليك وخل سبيلها . فقال : نعم . فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها )
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال أخبرنا أبي ، عن قال حدثني ابن إسحاق [ ص: 602 ] ، عن ( عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال قلت لها : حدثيني حديثك قالت : اختلعت من زوجي ، ثم جئت ربيع بنت معوذ عثمان فسألت : ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة . قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت فاختلعت منه ثابت بن قيس بن شماس )
وروى عكرمة ، عن رضي الله عنه أن ( ابن عباس اختلعت منه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ثابت بن قيس ) رواه امرأة أبو داود ، عن محمد بن عبد الرحيم البزاز ، عن ، عن علي بن بحر القطان ، عن هشام بن يوسف معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة . ورواه ، عن الترمذي محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه . ، وقال حديث حسن غريب .
وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافق لأقوال الصحابة فهو مقتضى القياس ، فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم فكفت فيه حيضة كالمسبية والأمة المستبرأة والحرة والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنكح . وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل ثلاثة قروء لمصلحة المطلق والمرأة ليطول زمان الرجعة ، وقد تقدم النقص على هذه الحكمة والجواب عنه . عدة الرجعية