فإن قيل : ؟ قيل : بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر ، أو كان المسكن لها ، فلو حولها الوراث ، أو طلبوا منها الأجرة لم يلزمها السكن وجاز لها التحول . فهل ملازمة المنزل حق عليها ، أو حق لها
[ ص: 611 ] ، ثم اختلف أصحاب هذا القول هل لها أن تتحول حيث شاءت ، أو يلزمها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة ؟ على قولين .
فإن خافت هدما ، أو غرقا ، أو عدوا ، أو نحو ذلك ، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها ، أو بإجارة انقضت مدتها ، أو منعها السكنى تعديا ، أو امتنع من إجارته ، أو طلب به أكثر من أجر المثل ، أو لم تجد ما تكتري به ، أو لم تجد إلا من مالها فلها أن تنتقل لأنها حال عذر ، ولا يلزمها بذل أجر المسكن ، وإنما الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن ، وإذا تعذرت السكنى سقطت ، وهذا قول أحمد ، . والشافعي