فصل .
وأما ، فما كان نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك ، لم يملك بحال ، ولو دخل إلى أرض رجل ، لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى أرضه ، فلا يملك بذلك ، ولكل واحد أخذه وصيده ، فإن جعل له في أرضه مصنعا أو بركة يجتمع فيها ، ثم يخرج منها ، فهو كنقع البئر سواء ، وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا يخرج منها ، فهو أحق به للشرب والسقي ، وما فضل عنه فحكمه حكم ما تقدم . المياه الجارية
وقال الشيخ في " المغني " : وإن كان ماء يسير في البركة لا يخرج منها ، فالأولى أنه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الأمطار .
ثم قال : فأما ، فالأولى أن يملك ماؤها ، ويصح بيعه إذا كان معلوما ؛ لأنه مباح حصله في شيء معد له ، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه . المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك وغيرها
وفي هذا نظر ، مذهبا ودليلا ، أما المذهب ، فإن أحمد قال : إنما نهى عن ، ومعلوم أن ماء البئر لا يفارقها ، فهو كالبركة التي اتخذت مقرا كالبئر سواء ، ولا فرق بينهما ، وقد تقدم من نصوص بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره أحمد ما يدل على المنع من بيع هذا ، وأما الدليل فما تقدم من النصوص التي سقناها ، وقوله في الحديث الذي رواه في وعيد الثلاثة : ( البخاري ) ولم يفرق بين أن يكون ذلك الفضل في أرضه المختصة به ، أو في الأرض المباحة ، وقوله : ( والرجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل الناس شركاء في ثلاث ) ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره مشتركا ، وقوله وقد سئل : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ فقال : الماء ، ولم يشترط كون مقره مباحا ، فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثرا ونظرا .