والمعدوم ثلاثة أقسام : ، فهذا يجوز بيعه اتفاقا ، [ ص: 717 ] وإن كان معدوم موصوف في الذمة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة ، وهذا هو السلم ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . أبو حنيفة
والثاني : ، وإن كان أكثر منه وهو نوعان : نوع متفق عليه ، ونوع مختلف فيه ، فالمتفق عليه معدوم تبع للموجود ، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه ، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد ، ولكن جاز بيعها تبعا للموجود ، وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود ، وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد . بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها