فصل .
الثالث : معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل ، ولا ثقة لبائعه بحصوله ، بل يكون المشتري منه على خطر ، فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما ، بل لكونه غررا ، فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما ، فإن وابن عمر ، كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد ، ولا تتوقف مصلحتهما عليه ، وكذلك بيع حبل الحبلة - وهو بيع حمل ما تحمل ناقته - ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل ، بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته ، كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها ، وقد ظن طائفة أن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ، ولا له قدرة على تسليمه ؛ ليذهب ويحصله ، ويسلمه إلى المشتري مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده ، وليس هو [ ص: 719 ] كما ظنوه ، فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة ، ثابت فيها ، مقدور على تسليمه عند محله ، ولا غرر في ذلك ولا خطر ، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه ، يجب عليه أداؤه عند محله ، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري ، فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون ، وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون ، فهذا لون وبيع ما ليس عنده لون ، ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته . بيع السلم