الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل .

الثالث : معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل ، ولا ثقة لبائعه بحصوله ، بل يكون المشتري منه على خطر ، فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما ، بل لكونه غررا ، فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما ، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ، ولا له قدرة على تسليمه ؛ ليذهب ويحصله ، ويسلمه إلى المشتري ، كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد ، ولا تتوقف مصلحتهما عليه ، وكذلك بيع حبل الحبلة - وهو بيع حمل ما تحمل ناقته - ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل ، بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته ، كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها ، وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده ، وليس هو [ ص: 719 ] كما ظنوه ، فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة ، ثابت فيها ، مقدور على تسليمه عند محله ، ولا غرر في ذلك ولا خطر ، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه ، يجب عليه أداؤه عند محله ، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري ، فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون ، وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون ، فهذا لون وبيع ما ليس عنده لون ، ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية