والناس لهم في ثلاثة أقوال : منهم من يجوزه مطلقا ، ولا يجوزه معينا موصوفا مبيع الغائب في المشهور عنه ، ومنهم من يجوزه معينا موصوفا ، ولا يجوزه مطلقا كالشافعي كأحمد ، والأظهر جواز هذا وهذا ، ويقال وأبي حنيفة مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة ، فالمعين الموصوف أولى بالجواز ، فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين ، فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة ، فجواز بيعها معينة بالصفة أولى ، بل لو جاز بيع المعين بالصفة ، فللمشتري الخيار إذا رآه ، جاز أيضا ، كما نقل عن الصحابة ، وهو مذهب للشافعي أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ، وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السلم الحال بلفظ البيع .