[ ص: 61 ] فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع
( ) . كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، وما استكمل صيام شهر غير رمضان ، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان
ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه .
ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس ، ولا صام رجبا قط ، ولا استحب صيامه ، بل روي عنه النهي عن صيامه ، ذكره . ابن ماجه
وكان يتحرى . صيام يوم الاثنين والخميس
وقال رضي الله عنه : ( ابن عباس ) ذكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر . ( وكان يحض على صيامها ) . النسائي
وقال [ ص: 62 ] رضي الله عنه : ( ابن مسعود يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ) ذكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود . والنسائي
وقالت : ( عائشة ) ذكره لم يكن يبالي من أي الشهر صامها ، ولا تناقض بين هذه الآثار . مسلم
وأما فقد اختلف ، فقالت صيام عشر ذي الحجة : عائشة ، ذكره ما رأيته صائما في العشر قط . مسلم
وقالت حفصة : ( ) . ذكره أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام يوم عاشوراء والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتا الفجر رحمه الله . الإمام أحمد
[ ص: 63 ] وذكر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( الإمام أحمد ) وفي لفظ : الخميسين . والمثبت مقدم على النافي إن صح . كان يصوم تسع ذي الحجة ، ويصوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من الشهر ، أو الاثنين من الشهر والخميس
وأما فصح عنه أنه قال : ( صيام ستة أيام من شوال ) " . صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر