[ ص: 61 ] فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع  
( كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، وما استكمل صيام شهر غير رمضان ، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان  ) . 
ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه . 
ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس ، ولا صام رجبا قط ، ولا استحب صيامه ، بل روي عنه النهي عن صيامه ، ذكره  ابن ماجه   . 
وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس   . 
وقال  ابن عباس  رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر  ) ذكره  النسائي   . ( وكان يحض على صيامها ) . 
وقال  ابن مسعود   [ ص: 62 ] رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام   ) ذكره أبو داود   والنسائي   . 
وقالت  عائشة   : ( لم يكن يبالي من أي الشهر صامها  ) ذكره  مسلم  ، ولا تناقض بين هذه الآثار . 
وأما صيام عشر ذي الحجة  فقد اختلف ، فقالت  عائشة   : ما رأيته صائما في العشر قط ، ذكره  مسلم   . 
وقالت حفصة   : ( أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام يوم عاشوراء والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتا الفجر  ) . ذكره  الإمام أحمد  رحمه الله . 
 [ ص: 63 ] وذكر  الإمام أحمد  عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( كان يصوم تسع ذي الحجة ، ويصوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من الشهر ، أو الاثنين من الشهر والخميس  ) وفي لفظ : الخميسين . والمثبت مقدم على النافي إن صح . 
وأما صيام ستة أيام من شوال  فصح عنه أنه قال : ( صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر  ) " . 
				
						
						
