[ ص: 131 ] فصل
وأما من قال : حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قاله صاحب " المغني " وطائفة ، فعذرهم قول عائشة : تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول وابن عمر حفصة : ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ، وقول سعد في المتعة : قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه ، وقول لمن سأله عن ابن عمر : هي حلال ، فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أأمر أبي تتبع ، أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ( لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) متعة الحج .
قال هؤلاء : ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه ، ولهذا قال : " " ، فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي ، والقارن إنما يمنعه من الحل القران لا الهدي . وأرباب هذا القول قد يسمون هذا المتمتع قارنا ، لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعا ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف . لولا أن معي الهدي لأحللت