فصل
العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة ، واحتجوا بوجوه .
أحدها : ما رواه ، حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي سفيان عن ، عن يحيى بن سعيد المرقع ، أبي ذر أنه قال : كان من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لنا خاصة فسخ الحج . عن
وقال : حدثنا وكيع ، حدثنا موسى بن عبيدة يعقوب بن زيد ، ( أبي ذر قال : لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة ، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) . عن
وقال : حدثنا البزار ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا سلمة بن الفضل محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن الأسدي ، ( يزيد بن شريك ، قلنا لأبي ذر : كيف تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنتم معه ؟ فقال : ما أنتم وذاك ، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه ، يعني المتعة ) . عن
وقال : حدثنا البزار ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل إبراهيم بن المهاجر ، عن أبي بكر التيمي ، عن أبيه قالا : ( والحارث بن سويد أبو ذر : في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . قال
وقال أبو داود : حدثنا ، عن هناد بن السري ، أخبرنا ابن أبي زائدة محمد بن إسحاق ، عن ، عن عبد الرحمن بن الأسود سليمان ، أو سليم بن الأسود أبا ذر [ ص: 177 ] كان يقول فيمن حج ثم فسخها إلى عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . أن (
وفي " صحيح " : ( مسلم أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - خاصة . وفي لفظ : " كانت لنا رخصة ، يعني المتعة في الحج ) ، وفي لفظ آخر : " لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج " ، وفي لفظ آخر : " إنما كانت لنا خاصة دونكم ، يعني متعة الحج " . عن
وفي " سنن " بإسناد صحيح : عن النسائي ، عن أبيه ( إبراهيم التيمي أبي ذر في متعة الحج : ليست لكم ، ولستم منها في شيء ، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) . عن
وفي " سنن أبي داود " ، من حديث ( والنسائي بلال بن الحارث قال : قلت : يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة ، أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : " بل لنا خاصة " ) ، ورواه . الإمام أحمد
وفي " مسند أبي عوانة " بإسناد صحيح : عن ، عن أبيه قال : سئل إبراهيم التيمي عثمان عن ، فقال : كانت لنا ، ليست لكم . متعة الحج
[ ص: 178 ] هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة .
قال المجوزون للفسخ والموجبون له : لا حجة لكم في شيء من ذلك ، فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم .
أما الأول : فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة ، فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال : - وقد عورض بحديثه - ومن أحمد بن حنبل المرقع الأسدي ؟ وقد روى أبو ذر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الأمر بفسخ الحج إلى العمرة . وغاية ما نقل عنه - إن صح - أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه . وقد قال ، ابن عباس : إن ذلك عام للأمة ، فرأي وأبو موسى الأشعري أبي ذر معارض برأيهما .
وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ، ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد ، لا تختص بقرن دون قرن وهذا أصح سندا من المروي عن أبي ذر وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه .