الحكم الحادي عشر : ، وقد اختلف في هذه المسألة ، فمذهب منع المحرم من تغطية وجهه ، الشافعي وأحمد في رواية إباحته ومذهب مالك ، ، وأبي حنيفة وأحمد في رواية المنع ، منه وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان ، ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت والزبير ، ، وسعد بن أبي وقاص وجابر - رضي الله عنهم - . وفيه قول ثالث شاذ : إن كان حيا ، فله تغطية وجهه ، وإن كان ميتا ، لم يجز تغطية وجهه ، قاله ، وهو اللائق بظاهريته . ابن حزم
واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة ، وبأصل الإباحة ، وبمفهوم قوله : " " وأجابوا عن قوله : " ولا تخمروا رأسه " بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه . قال ولا تخمروا وجهه شعبة : حدثنيه أبو بشر ، ثم سألته عنه بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان ، إلا أنه قال : " " قالوا : [ ص: 226 ] وهذا يدل على ضعفها . قالوا : وقد روي في هذا الحديث " لا تخمروا رأسه ، ولا وجهه ". خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه