فصل
ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن ( من أراد التضحية ودخل يوم العشر ، فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا ) ثبت النهي عن ذلك في " صحيح " . وأما مسلم [ ص: 293 ] فقال : الصحيح عندي أنه موقوف على الدارقطني . أم سلمة
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، وسلامتها من العيوب ، ( اختيار الأضحية واستحسانها ) أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن ، النصف فما زاد ، ذكره ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن أبو داود ، ( ) أي : ينظر إلى سلامتها ، وأن لا يضحى بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء . والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها ، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها ، والشرقاء التي شقت أذنها ، والخرقاء التي خرقت أذنها . ذكره وأمر أن تستشرف العين والأذن أبو داود .
وذكر عنه أيضا ( : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي ، والعجفاء التي لا تنقي أربع لا تجزئ في الأضاحي ) أي من هزالها لا مخ فيها . وذكر أيضا أن [ ص: 294 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ) فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله ، والبخقاء التي بخقت عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا ، والكسراء الكسيرة ، والله أعلم . نهى عن المصفرة والمستأصلة ، والبخقاء ، والمشيعة ، والكسراء