فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ، فإن أذن لك وإلا فارجع الاستئذان ثلاث ) .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ) إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
وصح عنه صلى الله عليه وسلم ، ) . أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته ، [ ص: 392 ] وقال : ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
وصح عنه أنه قال : ( ) لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح
وصح عنه أنه قال : ( ) . من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه
وصح عنه أنه قال : ( ) من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص
وصح عنه : فعلا وتعليما ، ( التسليم قبل الاستئذان ) . واستأذن عليه رجل فقال أألج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : اخرج إلى هذا ، فعلمه الاستئذان " . فقال له : قل : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فسمعه الرجل ، فقال : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل
( عمر رضي الله عنه وهو في مشربته مؤليا من نسائه ، قال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليكم ، أيدخل عمر ؟ ) . ولما استأذن عليه
[ ص: 393 ] وقد تقدم لكلدة بن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم ( ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل ؟ ) قوله صلى الله عليه وسلم
وفي هذه السنن رد على من قال : ويقدم الاستئذان على السلام ، ورد على من قال : إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام ، وإن لم تقع عينه عليه ، بدأ بالاستئذان ، والقولان مخالفان للسنة .
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ، انصرف ، وهو رد على من يقول : إن ظن أنهم لم يسمعوا ، زاد على الثلاث ، ورد على من قال : يعيده بلفظ آخر ، والقولان مخالفان للسنة . استأذن ثلاثا ولم يؤذن له