[ ص: 137 ] وكان يكتفي بخارص واحد . ففي هذا دليل على جواز كثمر النخل ، وعلى جواز خرص الثمار البادي صلاحها ، ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء ، وعلى أن قسمة الثمار خرصا على رءوس النخل ، وعلى جواز القسمة إفراز لا بيع ، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص ، ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه . الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد
فلما كان في زمن عمر ، ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر ، فعدوا عليه ، فألقوه من فوق بيت ، ففكوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام ، وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية .