وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) . وفي لفظ : ( ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها ) ، فيه دليل على أن ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد لا تملك بحال ، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك ، وإلا لم يكن لتخصيص لقطة الحرم مكة بذلك فائدة أصلا ، وقد اختلف في ذلك ، فقال مالك : لقطة الحل والحرم سواء ، وهذا إحدى الروايتين عن وأبو حنيفة أحمد ، وأحد قولي ، ويروى عن الشافعي ، ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم ، وقال وعائشة أحمد في الرواية الأخرى ، في القول الآخر : لا يجوز التقاطها للتمليك ، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها ، وهذا قول والشافعي ، عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد ، وهذا هو الصحيح ، والحديث صريح فيه ، والمنشد المعرف والناشد الطالب ، ومنه قوله :
إصاخة الناشد للمنشد
وقد روى أبو داود في " سننه " : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ) وقال نهى عن لقطة الحاج ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها .قال شيخنا : وهذا من خصائص مكة ، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك : أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة ، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها ، بخلاف غيرها من البلاد .