فصل
لا يقرأ إلا بها ، إلا في الجمعة والعيدين ، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها أبو داود من حديث ، عن أبيه ، عن جده أنه ( قال : عمرو بن شعيب ) [ ص: 208 ] ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة
وكان من هديه ، وربما قرأها في الركعتين ، وربما قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة ، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه . وأما حديث قراءة السورة كاملة رضي الله عنه : " ابن مسعود " الحديث ، فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل . وأما إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة ( الرحمن ) و ( النجم ) في ركعة ، و ( اقتربت ) و ( الحاقة ) في ركعة ، و (الطور ) و ( الذاريات ) في ركعة ، و ( إذا وقعت ) و ( ن ) في ركعة فقلما كان يفعله . قراءة سورة واحدة في ركعتين معا
وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة ، . أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما ، قال : فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا