فصل 
وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها  لا يقرأ إلا بها ، إلا في الجمعة والعيدين ، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده أنه ( قال : ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة  )  [ ص: 208 ] 
وكان من هديه قراءة السورة كاملة  ، وربما قرأها في الركعتين ، وربما قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة ، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه . وأما حديث  ابن مسعود  رضي الله عنه : " إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة ( الرحمن ) و ( النجم ) في ركعة ، و ( اقتربت ) و ( الحاقة ) في ركعة ، و (الطور ) و ( الذاريات ) في ركعة ، و ( إذا وقعت ) و ( ن ) في ركعة  " الحديث ، فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا  فقلما كان يفعله . 
وقد ذكر أبو داود  عن رجل من جهينة  ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما ، قال : فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا  . 
				
						
						
