الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

ومنها : جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين ، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه [ ص: 444 ] الطواغيت التي تساق إليها كلها ، ويصرفها على الجند والمقاتلة ، ومصالح الإسلام ، كما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أموال اللات ، وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها ، وقضى منها دين عروة والأسود ، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا ، وله أن يقطعها للمقاتلة ، أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين ، وكذلك الحكم في أوقافها ، فإن وقفها فالوقف عليها باطل ، وهو مال ضائع ، فيصرف في مصالح المسلمين ، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله ، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ، ويعظم وينذر له ، ويحج إليه ، ويعبد من دون الله ، ويتخذ وثنا من دونه ، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ، ومن اتبع سبيلهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية