فصل
ومنها : أن وادي وج - وهو بالطائف - حرم يحرم صيده وقطع شجره ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، والجمهور قالوا : ليس في البقاع حرم إلا واد مكة والمدينة ، خالفهم في حرم وأبو حنيفة المدينة ، وقال - رحمه الله - في أحد قوليه : وج حرم يحرم صيده وشجره ، واحتج لهذا القول بحديثين : أحدهما : هذا الذي تقدم ، والثاني : حديث الشافعي ، عن أبيه عروة بن الزبير الزبير ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( ) ، رواه الإمام إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله أحمد وأبو داود .
وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان ، عن أبيه ، عن عروة . قال في " تاريخه " : لا يتابع عليه . البخاري
قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر ، وإن كان قد رآه ، والله أعلم .