فصل
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار ، جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ، ولم يكن يتباعد منه ، بل أمر ، وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة ، جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ، ولم يصمد له صمدا ، وكان يركز الحربة في السفر والبرية ، فيصلي إليها ، فتكون سترته ، وكان يعرض راحلته ، فيصلي إليها ، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته ، ( بالقرب من السترة ) وأمر المصلي أن [ ص: 296 ] يستتر ولو بسهم أو عصا ، فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض
قال أبو داود : سمعت يقول : الخط عرضا مثل الهلال . وقال أحمد بن حنبل عبد الله : الخط بالطول ، وأما العصا ، فتنصب نصبا ، فإن لم يكن سترة ، فإنه صح عنه أنه " . يقطع صلاته ، "المرأة والحمار والكلب الأسود
وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر ، ، وأبي هريرة ، وابن عباس . ومعارض هذه الأحاديث قسمان : صحيح غير صريح ، وصريح غير صحيح ، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه . وعبد الله بن مغفل رضي الله عنها نائمة في [ ص: 297 ] قبلته وعائشة . وكأن ذلك ليس كالمار ، فإن الرجل محرم عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه ، وهكذا المرور بين يدي المصلي ، والله أعلم . المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها