[ ص: 298 ] فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب
كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائما ، وهي التي قال فيها : ( ابن عمر ) . فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا ، ولما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح ، قضاهما بعد العصر ، وداوم عليهما ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته ، فاتته الركعتان بعد الظهر عام له ولأمته ، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي ، فمختص به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى . وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي
وكان كما في "صحيح البخاري" عن يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم : ( عائشة ) . كان لا يدع أربعا قبل الظهر ، وركعتين قبل الغداة
فإما أن يقال : إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا ، وإذا صلى في المسجد ، صلى ركعتين ، وهذا أظهر ، وإما أن يقال : كان يفعل هذا ، ويفعل هذا ، فحكى كل من عائشة ما شاهده ، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما . وابن عمر
وقد يقال : إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر ، بل هي صلاة مستقلة كان [ ص: 299 ] يصليها بعد الزوال ، كما ذكره عن الإمام أحمد ، عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس ، وقال : ( إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح )
وفي السنن أيضا عن رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عائشة ) كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها
وقال : ( ابن ماجه ) . وفي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر ، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر عن الترمذي رضي الله عنه قال : ( علي بن أبي طالب ) . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر ، وبعدها ركعتين
وذكر أيضا عن ابن ماجه : ( عائشة ) فهذه - والله أعلم - هي الأربع التي أرادت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي أربعا قبل الظهر ، يطيل فيهن القيام ، ويحسن فيهن الركوع والسجود أنه كان لا يدعهن . عائشة
وأما ، فالركعتان اللتان قال سنة الظهر ، يوضح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان ، عبد الله بن عمر مع كونها ركعتين ، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون ، ومع هذا سنتها ركعتان ، وعلى هذا ، فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس . وكان والفجر يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ، ويقول : إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل . وسر هذا- [ ص: 300 ] والله أعلم- أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل ، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس ، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل ، فهما وقتا قرب ورحمة ، هذا تفتح فيه أبواب السماء ، وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا . وقد روى عبد الله بن مسعود في "صحيحه" من حديث مسلم أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ) . وزاد من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة ، بني له بهن بيت في الجنة النسائي فيه : ( والترمذي ) . قال أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر : ( النسائي وركعتين قبل العصر ) بدل ( وركعتين بعد العشاء ) وصححه . الترمذي
وذكر عن ابن ماجه ترفعه : ( عائشة ) . وذكر أيضا عن من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة ، بنى الله له بيتا في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال : ( أبي هريرة ) ركعتين قبل الفجر ، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين أظنه قال : قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب أظنه قال : وركعتين بعد العشاء الآخرة
وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام [ ص: 301 ] بعض الرواة مدرجا في الحديث ، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، والله أعلم .
وأما ، فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث الأربع قبل العصر عاصم بن ضمرة عن علي . . . الحديث الطويل ، أنه صلى الله عليه وسلم ( ) . وفي لفظ : ( كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة ، يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا لصلاة الظهر أربع ركعات ، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات ، وبعد الظهر ركعتين ، وقبل العصر أربع ركعات ) كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر ، صلى ركعتين ، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر ، صلى أربعا ، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعا ، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين
وسمعت ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ، ويقول : إنه موضوع . ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره . وقد روى أحمد ، وأبو داود ، من حديث والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ابن عمر ) . وقد اختلف في هذا الحديث ، فصححه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ، وعلله غيره ، قال ابن حبان : سمعت أبي يقول : سألت ابن أبي حاتم عن حديث أبا الوليد الطيالسي محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ابن عمر ) . فقال : دع ذا . فقلت : إن رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أبا داود قد رواه ، فقال : قال أبو الوليد : كان يقول : ( ابن [ ص: 302 ] عمر ) . فلو كان هذا لعده . قال أبي : كان يقول : "حفظت ثنتي عشرة ركعة" . وهذا ليس بعلة أصلا ، فإن حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يخبر عن غير ذلك ، فلا تنافي بين الحديثين البتة . ابن عمر
وأما ، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما ، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما ، وكان يراهم يصلونهما ، فلم يأمرهم ولم ينههم ، وفي "الصحيحين" عن الركعتان قبل المغرب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( عبد الله المزني ) . قال في الثالثة ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) . لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة
وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين ، أنهما مستحبتان مندوب إليهما ، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب .
وكان يصلي عامة السنن ، والتطوع الذي لا سبب له في بيته ، لا سيما ، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة . سنة المغرب
وقال في رواية الإمام أحمد حنبل : السنة أن ، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . قال يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته : لقد رأيت الناس في زمن السائب بن يزيد ، إذا انصرفوا من المغرب ، انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد ، كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى [ ص: 303 ] أهليهم . انتهى كلامه . عمر بن الخطاب
فإن صلى الركعتين في المسجد ، فهل يجزئ عنه ، وتقع موقعها؟ اختلف قوله ، فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال : بلغني عن رجل سماه أنه قال : لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه . فقال : ما أحسن ما قال هذا الرجل ، وما أجود ما انتزع . قال أبو حفص : ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت .
وقال المروزي : من يكون عاصيا ، قال : ما أعرف هذا ، قلت له : يحكى عن صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد أنه قال : هو عاص . قال : لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أبي ثور ) قال اجعلوها في بيوتكم أبو حفص : ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت ، وترك المسجد أجزأه ، فكذلك السنة . انتهى كلامه . وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله ، وإنما وجهه أن ، ولا جماعة ، فيجوز فعلها في البيت والمسجد ، والله أعلم . السنن لا يشترط لها مكان معين
وفي سنة المغرب سنتان ، إحداهما : أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام ، قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي : يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام .
وقال الحسن بن محمد : رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب ، قام ولم يتكلم ، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار ، قال أبو حفص : ووجهه قول مكحول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ) [ ص: 304 ] ولأنه يتصل النفل بالفرض ، انتهى كلامه . من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم ، رفعت صلاته في عليين
والسنة الثانية : أن تفعل في البيت ، فقد روى ، النسائي وأبو داود ، من حديث والترمذي ، كعب بن عجرة بني عبد الأشهل ، فصلى فيه المغرب ، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها . فقال : ( هذه صلاة البيوت ) . ورواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد من حديث ابن ماجه ، وقال فيها : ( رافع بن خديج ) اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم
والمقصود ، أن . كما في الصحيح عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فعل عامة السنن والتطوع في بيته : ( ابن عمر ) حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح
وفي "صحيح " عن مسلم رضي الله عنها قالت : ( عائشة ) . وكذلك المحفوظ عنه في [ ص: 305 ] سنة الفجر ، إنما كان يصليها في بيته كما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ويصلي بالناس العشاء ، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين حفصة . وفي " الصحيحين" عن ، أنه صلى الله عليه وسلم ( ابن عمر ) . وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها ، عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى ، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته ) . وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن ، والتطوع في البيت إلا لعارض ، كما أن هديه كان أيها الناس صلوا في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة من سفر ، أو مرض ، أو غيره مما يمنعه من المسجد ، وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا ، فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما ، ولذلك كان وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر لا يزيد على ركعتين ويقول : ابن عمر أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما ، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين ، وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون ، إلا أنهم لم يصلوا السنة ، لكن قد ثبت عن سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع أنه سئل عن سنة الظهر في السفر ، فقال : ( لو كنت مسبحا لأتممت ) وهذا من فقهه رضي الله عنه ، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها ، [ ص: 306 ] فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها ، لكان الإتمام أولى به . ابن عمر
وقد اختلف الفقهاء : أي الصلاتين آكد سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين : ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في ، فقد اختلفوا أيضا في وجوب الوتر ، وسمعت وجوب سنة الفجر يقول : سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل ، والوتر خاتمته . ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل ، وتوحيد المعرفة والإرادة ، وتوحيد الاعتقاد والقصد ، انتهى . يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص
فسورة ( قل هو الله أحد ) : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة ، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه ، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه ، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية ، وغناه وأحديته ، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير ، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ، ونفي كل نقص عنه ، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله ، ونفي مطلق الشريك عنه ، وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء ، والإنشاء ثلاثة : أمر ، ونهي ، وإباحة .
والخبر نوعان : خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه ، وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة ( قل هو الله أحد ) الخبر عنه ، وعن أسمائه ، وصفاته ، فعدلت ثلث القرآن ، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي ، كما خلصت سورة ( قل ياأيها الكافرون ) من الشرك العملي الإرادي القصدي . ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه ، والحاكم عليه ومنزله منازله ، كانت قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن . سورة (
والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر ، و قل ياأيها الكافرون ) تعدل ربع القرآن ، والحديث بذلك في ( من رواية الترمذي رضي الله [ ص: 307 ] عنهما يرفعه ابن عباس إذا زلزلت ) تعدل نصف القرآن و ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن ، و ( قل ياأيها الكافرون ) ، تعدل ربع القرآن " . رواه ( الحاكم في "المستدرك" وقال : صحيح الإسناد .
ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها ، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه ، لما لها فيه من نيل الأغراض ، وإزالته وقلعه منها أصعب ، وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته ، لأن هذا يزول بالعلم والحجة ، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه ، بخلاف شرك الإرادة والقصد ، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه ، واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه ، فجاء من التأكيد والتكرار في سورة ( قل ياأيها الكافرون ) المتضمنة لإزالة الشرك العملي ، ما لم يجئ مثله في سورة ( قل هو الله أحد ) ، ولما كان القرآن شطرين : شطرا في الدنيا وأحكامها ، ومتعلقاتها ، والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها ، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها ، وكانت سورة ( إذا زلزلت ) قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر ، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها ، كانت تعدل نصف القرآن ، فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا - والله أعلم - ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف [ ص: 308 ] ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد ، كان يفتتح بهما عمل النهار ، ويختمه بهما ، ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد .