فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول
ثبت في " صحيح " : عنه صلى الله عليه وسلم مسلم ، فقال : " دونك صاحبك " ، فلما ولى ، قال : " إن قتله ، فهو مثله " ، فرجع فقال : إنما أخذته بأمرك ، فقال صلى الله عليه وسلم : " أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ " فقال : بلى ، فخلى سبيله رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه ، فاعترف . أن
وفي قوله : " فهو مثله " ، قولان ، أحدهما : أن القاتل إذا قيد منه ، سقط ما عليه ، فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة ، وهو لم يقل : إنه بمنزلته قبل القتل ، وإنما قال : إن قتله فهو مثله ، وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله ، فلا إشكال في الحديث ، وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو .
والثاني : أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به ، فهو متعد مثله إذ كان القاتل متعديا بالجناية ، والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل ، ويدل على هذا التأويل ما روى في " مسنده " : من حديث الإمام أحمد رضي الله عنه قال : أبي هريرة . وفي كتاب قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدفعه إلى ولي المقتول ، فقال القاتل : يا رسول الله! ما أردت قتله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي : [ ص: 8 ] " أما إنه إذا كان صادقا ، ثم قتلته دخلت النار " ، فخلى سبيله ابن حبيب في هذا الحديث زيادة ، وهي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : عمد يد ، وخطأ قلب .