فصل
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها . ذكره الحامل إذا قتلت عمدا في " سننه " . ابن ماجه
[ ص: 21 ] وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد . ذكره النسائي وأحمد .
وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر .
[ ص: 22 ] وقضى أن من قتل له قتيل ، فأهله بين خيرتين ، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل .
وقضى أن في في كل واحدة عشرا من الإبل . وقضى في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل سن بخمس من الإبل ، وأنها كلها سواء ، وقضى في الأسنان بخمس خمس . المواضح
وقضى في بثلث ديتها ، وفي العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها . السن السوداء إذا نزعت
[ ص: 23 ] وقضى في بالدية كاملة ، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية . الأنف إذا جدع كله
وقضى في بثلث الدية ، وفي المأمومة بثلثها ، وفي الجائفة بخمسة عشر من الإبل . وقضى في المنقلة بالدية ، وفي اللسان بالدية ، وفي الشفتين بالدية ، وفي البيضتين بالدية ، وفي الذكر بالدية ، وفي الصلب بالدية ، وفي إحداهما بنصفها ، وفي العينين بنصف الدية ، وفي الرجل الواحدة بنصف الدية ، وقضى أن اليد . الرجل يقتل بالمرأة
وقضى أن مائة من الإبل ، واختلفت الرواية عنه في أسنانها ، ففي السنن الأربعة عنه من حديث دية الخطأ على العاقلة ، عن أبيه ، عن جده : عمرو بن شعيب . ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكر
[ ص: 24 ] قال الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا .
وفيها أيضا من حديث : أنها أخماس : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . ابن مسعود
وقضى في العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، وما صولحوا عليه ، فهو لهم .
فذهب أحمد إلى القول بحديث وأبو حنيفة رضي الله عنهما ، وجعل ابن مسعود الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون ، وليس في واحد من الحديثين .
وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .
وقال ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ثمانمائة دينار ، أو ثمانمائة آلاف درهم ، ذكر أهل السنن الأربعة من حديث عمرو بن شعيب عكرمة عن رضي الله عنهما ، ابن عباس . أن رجلا قتل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني [ ص: 25 ] عشر ألفا
وثبت عن عمر أنه خطب فقال : إن الإبل قد غلت ، ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة ، فلم يرفعها فيما رفع من الدية .
وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم : ( نصف دية الحر دية المعاهد ) .
ولفظ : " ابن ماجه اليهود والنصارى " . قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم
واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال مالك : ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد ، وقال : ثلثها في الخطأ والعمد . وقال الشافعي : بل كدية المسلم في الخطأ والعمد . وقال أبو حنيفة : مثل دية المسلم في العمد . وعنه في الخطأ روايتان ، إحداهما : نصف الدية ، وهي ظاهر مذهبه . والثانية : ثلثها ، [ ص: 26 ] فأخذ الإمام أحمد مالك بظاهر حديث ، وأخذ عمرو بن شعيب بأن الشافعي عمر جعل ديته أربعة آلاف ، وهي ثلث دية المسلم ، وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص ، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص ، ضعفت عليه الدية عقوبة ، نص عليه توقيفا ، وأخذ بما هو أصله من جريان القصاص بينهما ، فتتساوى ديتهما . أبو حنيفة
وقضى صلى الله عليه وسلم أن ، ذكره عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها . فتصير على النصف من ديته ، وقضى بالدية على العاقلة ، وبرأ منها الزوج ، وولد المرأة القاتلة . النسائي
وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي فدية المملوك ، قلت : يعني قيمته . وقضى بهذا القضاء ، علي بن أبي طالب ، ويذكر رواية عن وإبراهيم النخعي أحمد ، وقال عمر : إذا أدى شطر كتابته كان غريما ، ولا يرجع رقيقا ، وبه قضى . وقال عبد الملك بن مروان : إذا أدى الثلث ، وقال ابن مسعود عطاء : إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، فهو غريم ، والمقصود : أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ، ولم يعلم نسخه .
وأما حديث ( ) فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء ، فإنه في الرق بعد ، ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم