فصل
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء ؛ لأن هذا لم تكن تعرفه [ ص: 37 ] العرب ، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم ، ولكن ثبت عنه أنه قال : . رواه أهل السنن الأربعة ، وإسناده صحيح ، وقال اقتلوا الفاعل والمفعول به : حديث حسن . الترمذي
وحكم به ، وكتب به إلى أبو بكر الصديق خالد بعد مشاورة الصحابة ، وكان علي أشدهم في ذلك .
وقال ابن القصار ، وشيخنا : أجمعت الصحابة على قتله ، وإنما اختلفوا في كيفية قتله ، فقال : يرمى من شاهق ، وقال أبو بكر الصديق علي رضي الله عنه : يهدم عليه حائط . وقال : يقتلان بالحجارة . فهذا اتفاق منهم على قتله ، وإن اختلفوا في كيفيته ، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ ذات محرم ، لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ابن عباس من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ، وروى أيضا عنه : ، وفي حديثه أيضا بالإسناد : من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه . من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه
[ ص: 38 ] وهذا الحكم على وفق حكم الشارع ، فإن المحرمات كلما تغلظت ، تغلظت عقوباتها ، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال ، فيكون حده أغلظ ، وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه ، أن حكم من حكم اللواط سواء ، فيقتل بكل حال ، أو يكون حده حد الزاني . أتى بهيمة
واختلف السلف في ذلك ، فقال الحسن : حده حد الزاني . وقال أبو سلمة عنه : يقتل بكل حال ، وقال الشعبي : يعزر ، وبه أخذ والنخعي الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ، فإن رضي الله عنه أفتى بذلك ، وهو راوي الحديث . ابن عباس