فصل
وحكم صلى الله عليه وسلم على من بحد الزنى دون حد القذف ، ففي " السنن " : من حديث أقر بالزنى بامرأة معينة ، سهل بن سعد . أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها
فتضمنت هذه الحكومة أمرين :
أحدهما : وجوب الحد على الرجل ، وإن كذبته المرأة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد .
الثاني : أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة .
وأما ما رواه أبو داود في " سننه " : من حديث رضي الله عنه ، ابن عباس ، فقال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة جلدة وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلد حد الفرية [ ص: 39 ] ثمانين : هذا حديث منكر . انتهى وفي إسناده النسائي القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني ، تكلم فيه غير واحد ، وقال : بطل الاحتجاج به . ابن حبان