فصل 
الأصل الثاني : الزكاة 
وهم أيضا متبعون فيها لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه ، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة ، أو بأحسنها في [ السائمة] فأخذوا في أوقاص   [ ص: 132 ] الإبل بكتاب الصديق - رضي الله عنه - ومتابعيه ، المتضمن أن في الإبل الكثيرة في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة  ؛ لأنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين ، فإنه متقدم على هذا ؛ لأن استعمال  عمرو بن حزم  على  نجران  كان قبل موته بمدة . وأما كتاب الصديق : فإنه - صلى الله عليه وسلم - كتبه ولم يخرجه إلى العمال ، حتى أخرجه  أبو بكر     . 
				
						
						
