أي بسببه ( أو ) بسبب ( فقد أو أسر ) [ ص: 481 ] لحمله على الحياة وكذا ( ولا تسقط زكاة حرث ) أي حب وثمار ( ومعدن وماشية بدين ) لا تسقط بما ذكر ( وإن ساوى ) الدين ( ما بيده ) من ذلك أو زاد كمن عليه خمسة أوسق أو خمسة من الإبل وبيده مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة وأحرى لو خالف ما بيده زكاة الفطر ( إلا زكاة فطر عن عبد ) و ( عليه مثله ) فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شيء يجعل في مقابلته ( بخلاف ) كمن عليه حرث وبيده ماشية أو عكسه ( ولو ) كان الدين ( دين زكاة ) ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر كما هو ظاهره ( أو ) كان الدين الذي عليه ( مؤجلا ) [ ص: 482 ] ويعتبر عدده لا قيمته ( أو ) كان ( كمهر ) لزوجة ولو مؤجلا أدخلت الكاف دين الوالدين والصديق مما شأنه أن لا يطلب ( أو نفقة زوجة مطلقا ) حكم بها حاكم أو لا لأنها في نظير الاستمتاع ( أو ) نفقة ( ولد إن حكم بها ) أي قضى بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالكي يرى ذلك وصورتها أنه زكاة ( العين ) فإن الدين والفقد والأسر يسقطها بأنه إن حكم بالمستقبلة لا يصح لأن الحكم لا يدخل المستقبلات وإن حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وإنما سقطت بالحكم المذكور لأن الحكم صيرها كالدين في اللزوم وسواء تقدم للولد يسر أم لا بإنفاق فإن لم يحكم بها حاكم فقال تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما أورد ابن القاسم لا تسقط وقال تسقط واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق وإلى ذلك أشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله ( وهل ) عدم سقوط الزكاة عن الأب إن لم يحكم بها عند أشهب ابن القاسم ( إن تقدم ) للولد ( يسر ) أيام قطع النفقة عنه فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف ( تأويلان ) فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف وفي بعض النسخ وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان وصوابه وهل وإن لم إلخ بواو قبل إن ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم أيضا وأنت خبير بأنه لا يفهم الفقه من ذات المتن فلو قال أو ولد إن حكم بها وإلا فلا وهل إن تقدم له يسر أو مطلقا تأويلان لكان أحسن ( أو ) كان أشهب فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله ( بحكم إن تسلف ) الأب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الابن ثم عطف على مقدر أي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون الدين تجمد من نفقة ( والد ) أب أو أم