( بخلاف بعيد التأويل ) من إضافة الصفة للموصوف أي التأويل البعيد ، وهو المستند فيه إلى أمر معدوم فلا ينفع ومثل له بخمسة أمثلة بقوله فعليه الكفارة ( أو ( كراء ) لرمضان فشهد عند حاكم فرد ( ولم يقبل ) لمانع فظن إباحة الفطر فأفطر ( أو ) أفطر ) أي أصبح مفطرا في يوم ( لحمى ) تأتيه فيه عادة ( ثم حم ) في ذلك اليوم وأولى إن لم يحصل فالكفارة ( أو ) وقع من امرأة ( لحيض ) اعتادته ( ثم حصل ) الحيض بعد فطرها والمعتمد في هذا عدم الكفارة ; لأنه من القريب لاستناده لموجود ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام { أفطر لأجل ( حجامة ) فعلها بغيره أو فعلت به فظن الإباحة } فكان على أفطر الحاجم والمحتجم المصنف أن يذكره في القريب ( أو غيبة ) لغيره فالكفارة ; لأنه تأويل بعيد ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بينه بقوله ( ولزم معها القضاء إن كانت ) الكفارة ( له ) أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره من زوجة أو أمة أو غيرهما كما مر فالقضاء على ذلك الغير