( وصحته ) أي كائنة ( بتقدم طواف ) أي طواف كان ولو نفلا ( ونوى فرضيته ) أي إن كان [ ص: 35 ] فرضا فليس هذا شرطا في صحة السعي كما يوهمه كلامه ولا يريد أن غير الفرض ينوى به بل هو شرط لعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه والمراد بالفرض ما يشمل الواجب كالقدوم ( وإلا ) بأن لم ينو فرضيته لكونه نفلا أو واجبا ولم ينو به فرضا بأن لم يعتقد وجوبه كما يقع لبعض الجهلة ( فدم ) إن تباعد عن شرط صحته في الحج والعمرة مكة ، وإلا أعاده مع السعي .