ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله " متصل " بقوله ( وندب ) بالمدينة للحليفي ) أي لمريد الإحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد ( و ) ندب الغسل ( مكة ) لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف . [ ص: 39 ] ( الغسل ( لدخول غير حائض ) ونفساء ( بطوى ) مثلث الطاء وحقه أن يقول وبطوى لأنه مندوب ثان ( و ) ندب أيضا ( للوقوف ) بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا .