ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله " متصل " بقوله ( وندب ) الغسل ( بالمدينة  للحليفي ) أي لمريد الإحرام من ذي الحليفة   وجوبا أو ندبا فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد ( و ) ندب الغسل ( لدخول غير حائض ) ونفساء ( مكة    )  لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف .  [ ص: 39 ]   ( بطوى    ) مثلث الطاء وحقه أن يقول وبطوى  لأنه مندوب ثان ( و ) ندب أيضا ( للوقوف ) بعرفة  ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا . 
     	
		
				
						
						
