ونحوها ( ومحارة ) [ ص: 57 ] وهي المحمل فيجوز الاستظلال بظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة ، أو سائرة سواء بجانبها ، أو تحتها وهي فوقه وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد وكذا في المحفة ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر فقوله ( لا فيها ) ضعيف ، أو يحمل على المحفة ونحوها يلقى عليها ثوب ككساء غير مسمر على أعوادها المرتفعة كما تفعله العرب وأما الموهية فإن ألقي عليها ثوب غير مسمر فلا بد من نزعه بخلاف جوانبها فيجوز الاستظلال بها ; لأنها كالحائط وكذا سقفها الذي من أصل صنعتها وشبه في المنع قوله ( و ) جاز لمحرم ( تظلل ببناء ) من حائط وسقف وقبو ( وخباء ) خيمة فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازلا عند ( كثوب ) ينصب ( بعصا ) أي عليها بأن يجعل الثوب على العصا ، أو على أعواد ويتظلل به لأنه لا يثبت وهذا التعليل يقتضي أن الثوب إذا ربط بحبال وأوتاد جاز الاستظلال به ; لأنه حينئذ كالخباء قاله مالك الحطاب ، وإن استظل في المحارة ، أو ثوب بعصا ( ففي وجوب الفدية ) واستحبابها ( خلاف و ) جاز أو وجد بأجرة محتاج لها ( أو فقر ) كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها أو شيئا لغيره بأجرة كذلك ولذا قال ( بلا تجر ) ، وإلا فلا وافتدى . ( حمل ) لخرج ونحوه على رأسه ( لحاجة ) فيما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمل له