وشبه في عدم الجزاء قوله ( كفسطاطه ) أي خيمته إذا تعلق الصيد باطنا بها فمات ( و ) حفر ( بئر لماء ) فوقع الصيد فيها ( ودلالة محرم ، أو حل ) من إضافة المصدر للمفعول ، والدال لهما محرم ، وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل ، أو الحرم فلا جزاء على الدال ( ورميه ) أي بالحرم ) فلا جزاء ويؤكل نظرا إلى محله ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في رمي الحلال صيدا ( على فرع ) في الحل و ( أصله الحرم وأصله في الحل ( أو ) الحرم ( فمات به ) فلا جزاء ( إن أنفذ ) السهم ( مقتله ) في الحل ويؤكل ( وكذا ) لا جزاء ( إن لم ينفذ ) مقتله في الحل ( على المختار ) ويؤكل أيضا اعتبارا بأصل الرمي لا بوقت الموت ( أو ) رميه صيدا ( بحل ) فأصابه السهم فيه ( وتحامل ) ودخل الحرم فلا جزاء على الممسك بل على القاتل [ ص: 78 ] ( وإلا ) بأن قتله منه حلال بالحل ( فعليه ) أي فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه لئلا يخلو الصيد الذي مع المحرم من جزاء ( وغرم الحل ) القاتل ( له ) أي للمحرم الممسك ( الأقل ) من قيمة الصيد طعاما وجزائه إن لم يصم فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشيء ( و ) إن ( أمسكه ) أي المحرم الصيد ( ليرسله ) لا ليقتله ( فقتله محرم ) آخر ، أو حلال في فهما ( شريكان ) في قتله وعلى كل واحد منهما جزاء كامل . أمسكه ( للقتل ) فقتله محرم آخر