( نيتها ) أي قصدها ، وإن لم يلاحظ حلية الأكل احترازا عما لو ( ووجب ) في الذكاة بأنواعها لم يؤكل ( وتسمية ) عند التذكية وعند الإرسال في العقر ( إن ذكر ) ، وقدر فلا تجب على ناس ، ولا أخرس ، ولا مكره فالشرط راجع للتسمية فقط ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلما ، وأما النية أي قصد الفعل لتؤكل لا قتلها أي مجرد إزهاق روحها [ ص: 107 ] فلا بد منهما حتى من الكتابي والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو لا خصوص باسم الله ، ولكنه الأفضل ، وكذا زيادة والله أكبر . ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدا أو قصدا مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية