( وفي ) جواز نظرا لعدم تحقق التغيير وهو قول ( التطهير ) من حدث أو خبث ( بماء جعل في الفم ) ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول ( قولان ) وهل خلافهما حقيقي [ ص: 41 ] لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق إلا أن المجيز اعتبر صدق المطلق عليه ، والمانع اعتبر المخالطة في الواقع أو في حال وهو المعتمد لأن مدار سلب الطهورية على ظن التغير أو تحققه وحينئذ فإذا تغير الماء بظهور الرغوة فيه أو بغلظ قوامه من غلبة اللعاب فلا يصح التطهر به قطعا . أشهب
وأما إذا لم يتحقق ذلك فإن ظن التغيير لكثرة الريق أو لطول مكث أو لمضمضة فكذلك وعليه يحمل قول وإن لم يحصل ظن بأن تحقق عدم التغير أو شك فلا يضر ولا ينبغي الخلاف في ذلك وعليه يحمل قول أشهب ابن القاسم فالخلاف لفظي