ولما كان بعض أفراد المطلق يكره التطهير بها نبه عليها بقوله ( وكره ماء ) أي استعمال ماء يسير وجد غيره في طهارة حدث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة لا خبث فلا يكره على الأرجح ( مستعمل ) ذلك الماء قبل ( في ) رفع ( حدث ) ولو من صبي وكذا في إزالة خبث فيما يظهر والمستعمل ما تقاطر من الأعضاء [ ص: 42 ] أو اتصل بها أو انفصل عنها وكان يسيرا كآنية وضوء غسل عضوه فيه واحترز بالماء عن لعدم تعلقه بالأعضاء ( وفي ) كراهة التراب فلا يكره التيمم عليه مرة أخرى مما يتوقف على مطلق ، ويقصد معه الصلاة كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته ( تردد ) . استعمال ماء مستعمل في ( غيره ) أي غير حدث ، وكذا حكم خبث
وأما الغسلة الرابعة وما غسل به إناء أو ثوب نظيفان أو وضوء لم يقصد به صلاة كوضوء جنب أو لزيارة صالح أو سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا